أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قبول الطعن المرفوع ضد قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.
وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قبلت الطعن شكلا، وقررت في الشق المستعجل منه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الموضوع.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي.
عمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية تنفيذ قرار فرض رسم على سعر الصرف وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض.
طالب ثلاثون عضوا من مجلس النواب رئيس المجلس عقيلة صالح بسحب قرار فرض رسوم 27% على سعر صرف العملات الأجنبية أو اللجوء إلى القضاء لإيقافه.
وأفاد أعضاء من مجلس النواب بأن القرار تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب فلا يمكن فرض الضريبة إلا بقانون يصدر من قاعة المجلس
وأوضح أعضاء من مجلس النواب أن هذا القرار يمثل ضررا على المواطن البسيط وتشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في الميزانية
مناقشة حول هذا post