أقر مجلس النواب بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون “تجريم التعامل مع إسرائيل” الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ”تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة”.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن المجلس “ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون”.
ويحظر القانون الليبي “رقم 62” على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
كما قرر المجلس “مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة”.
ونهاية أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب، بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة”.
مناقشة حول هذا post