أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم من السجناء، شريطة أن تنطبق عليهم الشروط الواردة.
وتنص الشروط على أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويُكتفى بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وتجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
ويتناول القرار الأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد أيضا، شريطة ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.
كما يجب أن يكون السجين قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وبحسب القرار، فإن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود.
كما لا يشمل من حُكم عليه في جريمة قتل عمد، أو الشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم سرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، إضافة إلى المحكوم عليم بأكثر من 5 سنوات في جرائم مخدرات.
ويتولى النائب العام تكليف المحامين العامين في دوائر اختصاصهم بفحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقا لأحكام القرار.
مناقشة حول هذا post