أصدر المصرف المركزي تعميما إلى شركات ومكاتب الصرافة تضمن تنظيم ضوابط بيع النقد الأجنبي للأفراد.
وحدد التعميم الحد الأقصى المسموح ببيعه سنويا بمبلغ 8000 دولار دون احتساب المبالغ المخصصة للأغراض المحددة وهي 2000 دولار للأغراض الشخصية و10000 دولار للعلاج و7500 دولار للدراسة و3000 دولار سنويا للعاملين الأجانب.
وأفاد المصرف المركزي بأنه يجاز لشركات ومكاتب الصرافة شراء النقد الأجنبي من المصرف المركزي بسقف لا يتجاوز 70% من أرصدتها في الحساب المعتمد بالدينار وذلك بما يضمن الالتزام بالسيولة والملاءة المالية.
وقال المصرف المركزي، إن الحد الأقصى لهامش الربح بـ 4% مضافة على سعر الشراء من المصرف المركزي على أن يكون سعر البيع للزبائن 4% عند الدفع نقدا و2.5% عند الدفع الإلكتروني أو عبر الصكوك.
ولفت المصرف المركزي إلى إتمام عمليات بيع النقد الأجنبي حصرا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للمصرف المركزي مع إلزام المواطنين بتقديم الرقم الوطني ورقم جواز السفر ورقم هاتف مرتبط بالرقم الوطني.
وأشار المصرف المركزي إلى حظر التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة أو فتح حسابات أو إجراء تحويلات باسم مكاتب الصرافة لصالح الزبائن كما تم حظر أي تعامل نقدي خارج مقر الشركة أو دون تسجيل ومنع المضاربة بكافة أشكالها مع تقرير عقوبات تبدأ بالإنذار والغرامة والوقف المؤقت وتنتهي بسحب الترخيص والإحالة على القضاء.




مناقشة حول هذا post