أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة في طرابلس قرارا بشأن تنظيم التأمين الإجباري وتأمين البطاقة العربية الموحدة من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية (داخل وخارج ليبيا).
سقف التعويضات وضوابط الاستحقاق
ونص القرار على ألا تتجاوز قيمة التعويض الإجمالي المستحق عن حالة الوفاة أو الإصابة الواحدة مبلغ 120 ألف دينار، وأشترط القرار لاستحقاق التعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر قد وقع فعلاً أو تظهر نتائجه لاحقاً، وأن يترتب عليه إخلال بحق النفقة أو إخلال بصلحة مالية مشروعة للمضرور.
كما فصّل القرار جداول التعويض عن الضرر المعنوي لوفاة الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 15 سنة فما فوق وفق عدد المستحقين:
من 1 إلى 5 أشخاص: 20 ألف دينار.
من 6 إلى 10 أشخاص: 30 ألف دينار.
من 11 إلى 15 شخصاً: 40 ألف دينار.
أكثر من 15 شخصاً: 50 ألف دينار.
أما بالنسبة للقصّر دون سن 15 سنة، فقد حدد القرار مبالغ التنازل والتعويض للأب والأم حسب العمر، وتتدرج من 15 ألف إلى 20 ألف دينار للجنين (3 أشهر إلى ما دون 6 سنوات)، وصولاً إلى 40 ألف إلى 50 ألف دينار لمن هم في سن (12 إلى ما دون 15 سنة).
تعريفة الأسعار والتأمين الإجباري والمدد القصيرة
وألزم القرار جميع المواطنين والوافدين بإقتناء وثيقة تأمين إجباري لمركباتهم وفق جدول أسعار موحد لكافة شركات التأمين، متضمناً تسعيرة المدد القصيرة (15 يوماً فأقل بنسبة 10%، ومن 15 يوماً إلى شهر بنسبة 20%، وصولاً إلى أكثر من شهرين ولا تزيد عن 3 أشهر بنسبة 40% من القسط السنوي):
المركبة الخاصة (حسب القوة): 44 ديناراً (16 حصاناً فأقل)، 50 ديناراً (16 إلى 30 حصاناً) و70 ديناراً (أكثر من 30 حصاناً).
سيارات الأجرة: 64 ديناراً داخل المدينة و44 ديناراً خارجها (لأول 5 ركاب).
الحافلات وعربات النقل العام: 84 ديناراً (لأول 14 راكباً) ويضاف 8 دنانير عن كل راكب إضافي.
سيارات تعليم القيادة: 58 ديناراً.
السيارات المرخص لها تجارياً: 100 دينار.
كما أوجب القرار إضافة رسم إصدار موحد قدره 10 دنانير عن كل وثيقة تأمين إجباري، و20 ديناراً لرسم إصدار البطاقة العربية الموحدة، إلى جانب 5 دنانير كبدل خدمة لهيئة الإشراف عن وثيقة التأمين الإجباري، ودينارين عن كل بطاقة عربية موحدة.
الربط الإلكتروني والعقوبات الرادعة
وألزم القرار كافة شركات التأمين بإصدار وثائق البطاقة العربية الموحدة إلكترونياً من خلال منظومة الإصدار الموحدة للاتحاد الليبي للتأمين والمربوطة مع هيئة الإشراف.
وفرض القرار عقوبات متدرجة على شركات التأمين المخالفة:
الإنذار.
غرامة مالية: لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار.
وقف عمليات التأمين الإجباري: لمدة لا تتجاوز سنة.
في حال تكرار المخالفة: غرامة من 150 ألف إلى 200 ألف دينار، مع تجميد العضوية بالإتحاد الليبي للتأمين والحرمان من الامتيازات لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أو إلغاء الترخيص نهائياً.





مناقشة حول هذا post